مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
164
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
* غليان ماء العنب في حبّه : إذا غلى ماء العنب في جوفه بحرارة الهواء أو الشمس ونحوهما ، فهل يحكم بحرمته ؟ في المسألة قولان : الأوّل : التحريم ، وقد ذهب أو مال إليه جمع من المتأخّرين « 1 » ، بل يظهر من المحقّق الأردبيلي نسبته إلى الفقهاء « 2 » . وقد استدلّ عليه « 3 » بأنّ موضوع الحرمة هو نفس المائع المكوّن من العنب ، والتعبير بالعصير عنه من باب التعبير بالغالب ، وإلّا يلزم القول بالحلّ إذا استخرج ماء العنب لا بالعصر بل بالغليان ، وهو واضح الفساد . وأجيب عنه بأنّ التعدّي من الخارج بالعصر إلى الخارج بغيره لا يقتضي التعدّي في المقام ، فإنّ العرف يأبى عن دخل العصر ، بخلاف المقام « 4 » . الثاني : الحلّ ، وقد مال إليه جمع من الفقهاء « 5 » ، بل اختاره بعضهم « 6 » ؛ مستدلّا عليه بأنّ الموضوع هو الغليان ، ومعلوم انتفاؤه في حبّات العنب ، فإنّ العنب ليس كالوعاء المشتمل على مقدار من الماء بحيث يمكن غليانه ، بل هو كالخيار والبطّيخ يشتمل على لحم فيه رطوبة ، فالمسألة من فرض الخيال . ثمّ إنّه على تقدير إمكان الغليان لا دليل على الحرمة ؛ لأنّ ما دلّ على حرمته هو الذي خرج ماؤه بعصر أو بغير عصر ، وأمّا الماء في جوفه فلا دليل على حرمته . ثمّ إنّه يتفرّع على بحث العصير العنبي بحث أمرين :
--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 453 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 193 . العروة الوثقى 1 : 143 ، م 1 . وانظر : الحدائق 5 : 153 ، 158 . ( 2 ) مجمع الفائدة 11 : 198 ، 200 . وانظر : البحار 66 : 518 . إفاضة القدير : 107 ، حيث قال : « في كلام الأصحاب أو جماعة منهم مساواته للعصير » . ( 3 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 192 - 193 . ( 4 ) مستمسك العروة 1 : 411 . ( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 200 . كفاية الأحكام 2 : 613 . البحار 66 : 518 . مستند الشيعة 15 : 178 . إفاضة القدير : 107 . مستمسك العروة 1 : 411 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 122 . ( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 122 .